تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا ، أو الغائب حاضرا أو جن الولي ، أو مات ، فانتقلت الولاية إلى غيره .
" مسألة 9 " إذا حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس له الالزام بالإعادة ( 1 ) .
" مسألة 10 " إذا ادعى شخص كونه وليا ، أو مأذونا من قبله ، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ( 2 ) ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط ،
" مسألة 11 " إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه - أيضا - مكلف ( 3 ) كالمكره . " مسألة 12 " حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ،
شرح
( 1 ) لوقوع العمل صحيحا ، فلا مجال للإعادة . نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز ، أمكن القول بوقوع العمل باطلا ، لوقوعه بدون إذن الولي . ( 2 ) كأنه لقيام السيرة على القبول ، لكن في الاطلاق تأمل . نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه . ( 3 ) يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية . لكن الاشكال في نية التقرب ، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور