وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا ، أو الغائب
حاضرا أو جن الولي ، أو مات ، فانتقلت الولاية إلى غيره .
" مسألة 9 " إذا حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق
المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس
له الالزام بالإعادة ( 1 ) .
" مسألة 10 " إذا ادعى شخص كونه وليا ، أو مأذونا
من قبله ، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه
غيره ( 2 ) ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط ،
" مسألة 11 " إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل
أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد
القربة ، لأنه - أيضا - مكلف ( 3 ) كالمكره .
" مسألة 12 " حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على
غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين
ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ،
شرح
( 1 ) لوقوع العمل صحيحا ، فلا مجال للإعادة . نعم إذا كانت الغيبة
غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز ، أمكن
القول بوقوع العمل باطلا ، لوقوعه بدون إذن الولي .
( 2 ) كأنه لقيام السيرة على القبول ، لكن في الاطلاق تأمل . نعم
لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه .
( 3 ) يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية .
لكن الاشكال في نية التقرب ، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر
المكره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور