وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون
في الولاية ( 2 ) فلا بد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن ( 3 ) .
( مسألة 7 ) إذا أوصى الميت في تجهيز إلى غير الولي ،
شرح
بعد البناء على سقوط القاصر عن مقام الولاية وعدم شمول الدليل له كالمعدوم
لكن في جامع المقاصد قال : " ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي
الانتقال إلى الأبعد تردد " . وفي الجواهر : " إن الأقوى السقوط " ،
لأن تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل الولاية شاملا للطبقة
اللاحقة غير ظاهر ، كيف ؟ ولا ريب في أن القاصر أولى بالميراث وأمس
رحما بالميت ممن بعده ، فإذا لم يشمله دليل الولاية لقصوره لا يكون شاملا
لمن بعده بعد ما لم يكن موضوعا له لعدم كونه وارثا . نعم إذا كان غائبا
يتعين الاستئذان من الحاكم الشرعي كما عرفت في المسألة الثالثة . وفي غيره
يجوز التصرف لكل أحد ، إلا إذا تم ما ذكره أخيرا في ولاية الحاكم
والعدول ، وقد عرفت أنه لا يخلو من خفاء .
( 1 ) قد عرفت وجهه ،
( 2 ) لكون نسبة الدليل إلى الجميع نسبة واحدة .
( 3 ) كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص
القضاء بالأكبر سنا . وفيه : أن ظاهر قوله ( ع ) في الصحيح : " يقضي
عنه أكبر ولييه " ( * 1 ) هو ثبوت الولاية لهما معا ، وتخصيص القضاء به
أعم من اختصاصه بالولاية ، فاطلاق الدليل الدال على ولايتهما معا لا موجب
للخروج عنه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .