تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين ( 1 ) ( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 2 ) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا . ( مسألة 5 ) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ( 3 ) لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ( 4 ) .
شرح
وكشف اللثام . لأنهم بنقصهم كالمعدوم ، فلا يشملهم الدليل ، كما أشرنا إليه آنفا . ( 1 ) لاحتمال ثبوت حق لهما ، فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع إلى وليهما . لكن عرفت ضعفه ، وأنه ليس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولاية ، فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة . نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب ، إذ لا قصور في ولايته ، ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك ، فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة . ( 2 ) كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الأب عليه مع أنها أقرب إلى إجابة الدعاء لأنها أرق وأشفق . ولكنه - كما ترى - مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الأنثى . وكأنه لأجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن ، بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده . ( 3 ) عرفت وجهه في المسألة الثالثة . ( 4 ) لعموم : " أولاهم بميراثه " ، وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام )
مستمسك العروة — صفحة 59 | السيد محسن الحكيم