وهم مقدمون على أولادهم ( 1 ) . وفي الطبقة الثانية الجد مقدم
على الإخوة ( 2 ) ، وهم مقدمون على أولادهم ( 3 ) . وفي الطبقة
الثالثة العم مقدم على الخال ( 4 ) ، وهما على أولادهما ( 5 ) :
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ( 6 ) ،
وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ( 7 ) ، لكن الأحوط
شرح
( 1 ) لأنهم أولى بميراثه ، وأقرب رحما إلى الميت ، ولخبر الكناسي .
( 2 ) كما عن الشيخ ، والحلي ، ولم يتعرض له جماعة . وكون الجد
وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجها للتقديم ، ولا يطرد في الجد من
الأم . كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر ، لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين
فاطلاق : ( أولاهم بميراثه ) يقتضي مساواتهما في الولاية . وإن كان
الانصاف أنه لا يبعد كونه أقرب إلى الميت عرفا ، فيشمله عموم : ( وأولوا
الأرحام ) .
( 3 ) لما سبق في الأولاد .
( 4 ) كما عن الشيخ ، والحلي . ودليله غير ظاهر ، إلا ما قد يستفاد
من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم . فلاحظ .
( 5 ) لما تقدم في نظيره .
( 6 ) جزما كما في جامع المقاصد ، ونسبه بعض إلى تصريح الأصحاب به
ونفي الريب فيه ، لأنهن أولى بميراثه ، بناء على ما عرفت من القاعدة .
ويدل عليه - أيضا - صحيح زرارة : " المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) :
لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " ( * 1 ) .
( 7 ) وكذا في المجنون ، كما قربه في الذكرى ، وجامع المقاصد ،
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 1 .