تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وهم مقدمون على أولادهم ( 1 ) . وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ( 2 ) ، وهم مقدمون على أولادهم ( 3 ) . وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ( 4 ) ، وهما على أولادهما ( 5 ) : ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ( 6 ) ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ( 7 ) ، لكن الأحوط
شرح
( 1 ) لأنهم أولى بميراثه ، وأقرب رحما إلى الميت ، ولخبر الكناسي . ( 2 ) كما عن الشيخ ، والحلي ، ولم يتعرض له جماعة . وكون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجها للتقديم ، ولا يطرد في الجد من الأم . كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر ، لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فاطلاق : ( أولاهم بميراثه ) يقتضي مساواتهما في الولاية . وإن كان الانصاف أنه لا يبعد كونه أقرب إلى الميت عرفا ، فيشمله عموم : ( وأولوا الأرحام ) . ( 3 ) لما سبق في الأولاد . ( 4 ) كما عن الشيخ ، والحلي . ودليله غير ظاهر ، إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم . فلاحظ . ( 5 ) لما تقدم في نظيره . ( 6 ) جزما كما في جامع المقاصد ، ونسبه بعض إلى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه ، لأنهن أولى بميراثه ، بناء على ما عرفت من القاعدة . ويدل عليه - أيضا - صحيح زرارة : " المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " ( * 1 ) . ( 7 ) وكذا في المجنون ، كما قربه في الذكرى ، وجامع المقاصد ،
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 58 | السيد محسن الحكيم