تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
والبالغون على غيرهم ( 1 ) ، ومن مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما ( 2 ) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ( 3 ) . وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم ( 4 ) والأولاد ( 5 ) ،
شرح
والجواهر ، ومرآة العقول ، وغيرها . ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور . ( 1 ) لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه ، ففي حق غيره أولى ، فتختص الولاية بالبالغ . ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ ، لاختصاص ولاية وليه في ما هو له ، وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر . ( 2 ) كما عن المشهور ، ويستفاد من خبر الكناسي ، لكنهه خلاف إطلاق قولهم : " أولى بميراثه " ، بل وإطلاق آية : ( أولوا الأرحام ) لتساويهما في الأقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه . ( 3 ) كما يستفاد من خبر الكناسي . ( 4 ) لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى ، ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأب أولى رعاية . قيل : " ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق " . فتأمل . ( 5 ) ذهب إليه علماؤنا ، كما عن التذكرة ، ومذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، كما عن المدارك . واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها إليه . وفيه : أنه غير ظاهر . فاطلاق : " أولاهم بميراث " ، وآية ( أولوا الأرحام ) ، محكم لولا كون الحكم مظنة الاجماع .
مستمسك العروة — صفحة 57 | السيد محسن الحكيم