تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فالطبقة الأولى - وهم الأبوان والأولاد - مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال . ثم بعد الأرحام المولي المعتق ، ثم ضامن الجريرة ( 1 ) ،
شرح
المراد بها ما يعم ترتيب أولوية الأقارب في الإرث ، وهو غير ما نحن فيه . وأما صحيح هشام بن سالم عن الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخول لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك . قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك . قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه . قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه . قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه " - ( * 1 ) فمع أنه لم يستوف تفصيل الأولى ، لا يوافق الكلية المذكورة ، لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الإخوة ، والأعمام ، وأولادهم مع اشتراكهم في الميراث . والمتحصل مما ذكرناه : إن العمدة في الكلية المشهورة - أعني : أن الأولى بأحكام الميت هو الأولى بميراثه - هو الاجماع المحكي صريحا وظاهرا عليها . ولو أغمض عنه كان المدار في ترتيب الأولياء هو الأقربية في الرحم إلا ما خرج ، والطبقة الأولى غالبا أقرب من الثانية . وهي أقرب من الثالثة وسيأتي في المسألة الثانية بعض الكلام في ترتيب أهل كل طبقة فما بينهم . والله سبحانه الموفق . ( 1 ) للكلية المتقدمة ، دون آية : ( أولو الأرحام ) ، كما هو ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موجبات الإرث حديث : 2 .