شرح
أولى الناس به " ( * 1 ) ، ونحوه مرسل الفقيه عن علي ( ع ) ( * 2 ) وزاد : " أو
من يأمره الولي بذلك " . والواردة في الصلاة عليه ، كمرسل بن أبي عمير
" يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " ( * 3 ) ، ونحوه
مرسل البزنطي ( * 4 ) . وخبر السكوني : " إذا حضر سلطان من سلطان
الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو
غاصب " ( * 5 ) فإن المراد من الأولى إن كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب
وإن كان الأولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف
من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع الأمور ، إذ لا يمكن
فرض كون غيره كذلك ، وإلا لكان ذلك الغير وارثا . ويشهد - أيضا -
لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي ، ففي بعضه
أطلق الأولى به ( * 6 ) ، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث ( * 7 ) . كذا
ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) .
ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي
تفسير الأولى به هنا ، لعدم التلازم بين المقامين ، مضافا إلى أن المشهور
- بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر
فكيف يمكن حمل المقام عليه ؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في
نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه ، بل المراد الأولى بشأن من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .
( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلاة ، حديث : 6 و 12 وباب : 23 من أبواب
أحكام شهر رمضان حديث : 6 .
( * 7 ) الوسائل باب : 23 من أبواب شهر رمضان ، حديث : 5 .