تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
أولى الناس به " ( * 1 ) ، ونحوه مرسل الفقيه عن علي ( ع ) ( * 2 ) وزاد : " أو من يأمره الولي بذلك " . والواردة في الصلاة عليه ، كمرسل بن أبي عمير " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " ( * 3 ) ، ونحوه مرسل البزنطي ( * 4 ) . وخبر السكوني : " إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب " ( * 5 ) فإن المراد من الأولى إن كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع الأمور ، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك ، وإلا لكان ذلك الغير وارثا . ويشهد - أيضا - لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي ، ففي بعضه أطلق الأولى به ( * 6 ) ، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث ( * 7 ) . كذا ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) . ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الأولى به هنا ، لعدم التلازم بين المقامين ، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه ؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه ، بل المراد الأولى بشأن من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 . ( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلاة ، حديث : 6 و 12 وباب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 . ( * 7 ) الوسائل باب : 23 من أبواب شهر رمضان ، حديث : 5 .