تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
حرة كانت أو أمة ( 1 ) دائمة أو منقطعة ( 2 ) وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا .
شرح
والحكم . وأما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما لا يسقط به ، فهو أن الأول : ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعيانا كانت ، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه . والثاني : ما لا يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده تابع لمنشأ آخر ، كالأعيان الخارجية ومنافعها . فلاحظ وتأمل . ( 1 ) للاطلاق ، قال في جامع مقاصد : " لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها " . وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) " مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في المدارك - عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائمة والمنقطعة " . وفي الذخيرة : " واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة " . وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات ، ولولاه لأمكن الاشكال في إطلاق النصوص ، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة ، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة ، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك . ( 2 ) للاطلاق ، كما سبق . لكن في الجواهر قال : " على إشكال في المنقطعة ، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها ، لبينونتها حينئذ منه ، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت . كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في