حرة كانت أو أمة ( 1 ) دائمة أو منقطعة ( 2 ) وإن كان الأحوط
في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا .
شرح
والحكم . وأما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما لا يسقط به ، فهو أن
الأول : ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات
أعيانا كانت ، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه . والثاني : ما لا
يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده تابع لمنشأ آخر ، كالأعيان الخارجية
ومنافعها . فلاحظ وتأمل .
( 1 ) للاطلاق ، قال في جامع مقاصد : " لا فرق في الزوجة بين
الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها " . وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره )
" مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في المدارك - عدم الفرق
في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائمة والمنقطعة " . وفي الذخيرة :
" واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة
بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة " . وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم
أنه من المسلمات ، ولولاه لأمكن الاشكال في إطلاق النصوص ، بدعوى
انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة ، وبالموت تكن نسبتها
إلى كل من عداها نسبة واحدة ، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات ، مع
أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك .
( 2 ) للاطلاق ، كما سبق . لكن في الجواهر قال : " على إشكال
في المنقطعة ، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها ، لبينونتها حينئذ منه ،
بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل ، لكونها كالعين
المستأجرة إذا ماتت . كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في