ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ( 1 ) وإذا
كان متعددا اشتركوا في الولاية .
ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ( 2 ) .
شرح
محلها " . وهو - كما ترى - خلاف الاطلاق ، والزوجية تنقطع بالموت ،
لامتناع قيامها بالميت ، ولا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت وعدمه ،
كيف ؟ ! وقد ذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى أن الزوجية في الانقطاع
بعينها في الدوام ، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع
نظير ملك المنفعة في الإجارة ، وإليه مال شيخنا الأعظم ( ره ) ، فكيف
يصح منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة ؟
( 1 ) قطعا كما في البرهان القاطع ، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة
السلطنة على الملك .
( 2 ) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه
التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا وفتوى . فتأمل . وفي جامع المقاصد :
" الظاهر أن الحكم مجمع عليه " . وعن الخلاف والجامع : الاجماع عليه
صريحا . وترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الأحكام لا يقتضي
الخلاف فيه ، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ، بل الظاهر أن
الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الأحكام . بل ادعى بعض
الاجماع على عدم الفرق بين الأحكام . ولأجل ذلك يصح التمسك على
الكلية بما في المنتهى من قوله : " وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث
قاله علماؤنا " ونحوه كلام غيره .
ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل ، كخبر غياث بن إبراهيم
الرزامي عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : " يغسل الميت