تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ( 1 ) وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية .
ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ( 2 ) .
شرح
محلها " . وهو - كما ترى - خلاف الاطلاق ، والزوجية تنقطع بالموت ، لامتناع قيامها بالميت ، ولا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت وعدمه ، كيف ؟ ! وقد ذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام ، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الإجارة ، وإليه مال شيخنا الأعظم ( ره ) ، فكيف يصح منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة ؟ ( 1 ) قطعا كما في البرهان القاطع ، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك . ( 2 ) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا وفتوى . فتأمل . وفي جامع المقاصد : " الظاهر أن الحكم مجمع عليه " . وعن الخلاف والجامع : الاجماع عليه صريحا . وترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الأحكام لا يقتضي الخلاف فيه ، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الأحكام . بل ادعى بعض الاجماع على عدم الفرق بين الأحكام . ولأجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله : " وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا " ونحوه كلام غيره . ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل ، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : " يغسل الميت