تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
( مسألة 30 ) : المجنب المتيمم ( 1 ) إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن . كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتمم للدخول والأخذ كما مر سابقا ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم . ( مسألة 31 ) : قد مر سابقا ( 1 ) أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك ( 3 ) ،
شرح
جوازه موقوف على إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاة المتيمم وإن كانت صحيحة ناقصة . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب ، فإذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجدا للماء بالإضافة إليها ، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات ، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات ، فإن الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة ، والتعبير بالبطلان مبني على نحو من العناية . فراجع . ( 2 ) يعني : في المسوغ السادس . فراجع . ( 3 ) لما فيه من الجمع بين الحقوق .