( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ،
ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه ( 1 )
وصلى . وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر
وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء ( 2 ) .
( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته
التيمم ( 3 ) مع وجود من يقدر على الوضوء . بل لو استأجر من
كان قادر ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر
عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل
مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح
( 1 ) لدليل البدلية .
( 2 ) لما عرفت من الاشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار ،
وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت ، كما تقدمت الإشارة
إلى ذلك في جواز البدار . نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت
لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام ، لعدم الفرق .
( 3 ) الاستئجار للصلاة عن الميت . تارة : يكون تبرعا . وأخرى :
يكون من الوصي الموصى بذلك . وثالثة : يكون من الولي لوجوب القضاء
عليه من ميته ، فإن كان على الأول : كان جوازه وعدمه مبنيين على
مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه ، فعلى الأول :
لا مانع من جواز الاستئجار ، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء
يبذل بإزائه المال ، وعلى الثاني : لا يجوز الاستئجار لبطلانه ، فيكون أكل
المال بإزائه أكلا للمال بالباطل . ولا ينبغي الاشكال في المشروعية إذا
انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث