تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه ( 1 ) وصلى . وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء ( 2 ) . ( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم ( 3 ) مع وجود من يقدر على الوضوء . بل لو استأجر من كان قادر ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح
( 1 ) لدليل البدلية . ( 2 ) لما عرفت من الاشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار ، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في جواز البدار . نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام ، لعدم الفرق . ( 3 ) الاستئجار للصلاة عن الميت . تارة : يكون تبرعا . وأخرى : يكون من الوصي الموصى بذلك . وثالثة : يكون من الولي لوجوب القضاء عليه من ميته ، فإن كان على الأول : كان جوازه وعدمه مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه ، فعلى الأول : لا مانع من جواز الاستئجار ، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه المال ، وعلى الثاني : لا يجوز الاستئجار لبطلانه ، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل . ولا ينبغي الاشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث