تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء - كالحائض والنفساء وماس الميت - الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل ( 1 ) . ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث . ( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث ( 2 ) . وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس ، أو الغسل ارتماسا ، أو لف خرقة بيده والمس بها . وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ( 3 ) ، والظاهر سقوط حرمة المس ( 4 ) ، بل ينبغي القطع به إذا كان
شرح
( 1 ) قد عرفت في المسألة الحادية عشرة ضعف الاحتمال المذكور جدا . ( 2 ) تعليل للاحتياط . والظن بالمناط المذكور قوي جدا . ( 3 ) هذا الدوران إنما يكون مع عدم إمكان المحو ، وإن كان قد يتراءى من العبارة غير ذلك . ( 4 ) هذا إنما يتم لو تعذر التيمم مقدمة لجواز المس الموقوف عليه الوضوء ، وإلا وجب التيمم ، كما لو توقف الغسل من الجنابة على دخول