تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
سنة ، والتيمم للآخر جائز " ( * 1 ) ، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا ( ع ) المروي عن التهذيب ( * 2 ) ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني ( * 3 ) وخبر الحسن التفليسي ( * 4 ) ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر . وقيل - كما في الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر - إنه يختص به الميت . ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال ( ع ) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء " ( * 5 ) . لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للارسال ، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد ، وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ، والاشتمال على التعليل . وفي خبر أبي بصير ( * 6 ) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني . وهو - مع أنه لا قائل به - معارض بجميع ما عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله - كما قبله - على بعض الصور السابقة . وقال الشيخ في المبسوط : " إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ، فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به " . وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 5 . ( * 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 2 .