شرح
سنة ، والتيمم للآخر جائز " ( * 1 ) ، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا ( ع )
المروي عن التهذيب ( * 2 ) ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني ( * 3 )
وخبر الحسن التفليسي ( * 4 ) ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر .
وقيل - كما في الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر -
إنه يختص به الميت . ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان
لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل
الماء له ؟ قال ( ع ) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء " ( * 5 ) .
لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للارسال ، فضلا عن صلاحية معارضته
ما عرفت مع كثرة العدد ، وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ،
والاشتمال على التعليل .
وفي خبر أبي بصير ( * 6 ) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر
ترجيح الثاني . وهو - مع أنه لا قائل به - معارض بجميع ما عرفت ،
فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله - كما قبله - على بعض الصور السابقة .
وقال الشيخ في المبسوط : " إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو
جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم
يكن ملكا لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ، فإن كان
ملكا لأحدهم كان أولى به " . وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 5 .
( * 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 2 .