تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه . وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء وإلا توضأ أيضا . هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن ، تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء . هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة .
( مسألة 25 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ( 1 ) ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه . ( مسألة 26 ) : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي . وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا .
شرح
ذكره شامل لغيره ، وكذا بعض أدلة المشهور ، فالخلاف جار في الجميع بنحو واحد . وما يوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف بالجنابة ليس مرادا . ( 1 ) كما صرح به في جامع المقاصد ، واستوجهه في الجواهر في مبحث اتحاد الضرب وتعدده ، لاطلاق أدلة البدلية أو المنزلة ، واحتمال
مستمسك العروة — صفحة 482 | السيد محسن الحكيم