تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
أيضا كذلك ما لم يقطع . بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية ، بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقد لا يبطل تيممه . وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه . وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عين الغسل ، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه ( 2 ) حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء . وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين . ويحتمل عدم بطلان ما هو يدل عن الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لابتناء البطلان على القول بحرمة الضد إذا وجب ضده ، ولا نقول بها كما هو محرر في مسألة الضد . نعم لو كان وجوب القطع من جهة حرمة الاتمام من باب الاتفاق كان البطلان في محله ، لامتناع التقرب بالصلاة حينئذ ، لكن المفروض في المتن الأول ، وسيأتي في مبطلات الصلاة التعرض لذلك . ( 2 ) الأولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كما هو المفروض . ( 3 ) لأهمية الحدث الأكبر ، لا أقل من احتماله أهميته ، فيترجح رفعه في نظر العقل .