تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 ) ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .
( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث أنه محكوم بأنه ركع - فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ( 2 ) ، فالاحتياط بالاتمام والإعادة لا يترك . ( مسألة 20 ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ( 3 ) ، فمع جواز القطع
شرح
المأخوذ موضوعا لمشروعية التيمم . فراجع . ولو علم بعدم بقائه كذلك ينبغي الجزم بالجواز . ( 1 ) الدليل إنما يدل على صحة الصلاة التي هو فيها ، فالعدول إلى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالإضافة إليه ، وهو - كما عرفت - يتوقف على حرمة القطع ، وعدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الاتمام فإن حصلا أمكن العدول ، وإلا فلا . ( 2 ) مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه - أعني : صحة الصلاة على تقدير الوجدان بعده - وعدم إطلاقه . لكن إطلاقه - كما في سائر المقامات - محكم . ودعوى انصرافه إلى خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة ، ولا سيما بملاحظة التنصيص على الشك في القراءة وقد ركع ، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو . فلاحظ ما علقناه على مباحث الخلل من الكتاب . ( 3 ) لاطلاق الدليل ، ولذا عممناه للنافلة .
مستمسك العروة — صفحة 474 | السيد محسن الحكيم