تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء ، بأن تجدد العذر بلا فصل ، فإن الظاهر عدم بطلانه ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ( 2 ) ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلي الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى ( 3 ) أيضا ، وأما على الأول : فالأحوط عدم الاكتفاء به ( 4 ) بل تجديده لها ،
شرح
( 1 ) للعجز عن الطهارة المائية ، فيكون زوال العذر كعدمه ، كما سبق في المسألة الثالثة عشرة ، وتقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع . ( 2 ) يعني : بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والسغل . ( 3 ) لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية ، فيكون الوجدان كعدمه . ( 4 ) بل عن المبسوط والموجز والإيضاح : الجزم به ، وعن المنتهى والتذكرة : الميل إليه ، لاطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء . مضافا إلى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية . ومجرد الحكم بالصحة بالإضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقا ، لانتقاء الملازمة بينهما . وفيه : ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا وشرعا ، وهو منتف ، لحرمة قطع الصلاة . واستدل له في المستند بأن مقتضى الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي . مع أن المخرج - مثل صحيح