تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( مسألة 12 ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ( 1 ) .
شرح
البدلية على نحو يقتضي بدلية التراب عن الماء بالإضافة إلى كل فعل يتعلق به ، والمتيقن البدلية عنه بالإضافة إلى فعل واحد من غسل أو وضوء ، والمرجع في مورد الشك دليل اعتبار الطهارة كما لعله ظاهر . وبما ذكرنا صرح في القواعد ، وتبعه عليه في جامع المقاصد وكشف اللثام ، وهو المحكي عن تصريح جماعة ، بل في الجواهر في مسألة الضربة والضربتين : " قد يشعر كشف اللثام بعدم خلاف فيه " . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد وظاهر المقنعة من الاجتزاء بتيمم واحد في غسل الحيض بلا حاجة إلى تيممين ، واستدل له الشيخ ( ره ) كما في المدارك - بما روي من أن تيمم الجنب والحائض سواء ( * 1 ) ، وعن الذكرى أنه ظاهر الأصحاب إذ فيه : أن الصحيح ظاهر في المساواة في الكيفية ، ولا يشمل ما نحن فيه لا أقل من الاجمال فيه الموجب للرجوع إلى عموم وجوب الطهارة كما عرفت . ومثله في الضعف ما في المدارك من أن الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية . إذ فيه : المنع من الابتناء المذكور ، إذ مع تعدد الأصل لا بد من تعد البدل ، والاتحاد في الكيفية لا يأباه كما لا يأباه في المبدل منه . ( 1 ) بلا خلاف وادعى عليه جماعة الاجماع ، ويشهد له صحيح زرارة : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( ع ) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " ( * 2 ) ونحوه خبر السكوني ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 5 .