فإنه يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها .
( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان
قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه ( 1 ) وصلاته ، وإن
كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة .
شرح
لهذه الصورة أيضا .
( 1 ) كما عن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحها وغيرها ، وحكي
عن الصدوق ومصباح السيد وجمله والجعفي . ويشهد له - مضاف إلى
إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابة الماء - صحيح زرارة : " قلت لأبي
جعفر ( ع ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة . قال ( ع ) : فلينصرف
فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة فإن
التيمم أحد الطهورين " ( * 1 ) ، وخبر عبد الله بن عاصم قال : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء
الغلام فقال هو ذا الماء . فقال ( ع ) : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ
وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " ( * 2 ) . قال في المدارك : " وهذه
الرواية مروية في التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة : ما رواه الشيخ
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي ، عن جعفر
ابن بشير ، عن عبد الله بن عاصم . وفي الحسن بن الحسين اللؤلئي توقف
وإن وثقه النجاشي ، لقول الشيخ : إن ابن بابويه ضعفه " .
وقيل - كما نسب إلى الأكثر في كلام بعض ، بل إلى المشهور كما
في جامع المقاصد وعن المسالك والروض ومجمع البرهان ، بل عن الحلي : دعوى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 2 .