تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة ، حتى وضوء الحائض ( 1 ) ، والوضوء التجديدي ( 2 ) مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه .
شرح
مع زيادة الطواف فيها . وعن الفخر : أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولامس كتابة القرآن . وفي المنتهى : النص على عدم مشروعية التيمم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة . وعنه في النهاية : الاشكال فيه - كالشهيد في الذكرى - بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء الحائض بعد انقطاع الحيض . لكن عنه في الألفية : الميل إلى العدم . وعن كشف الغطاء : المنع من مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد وكتابة القرآن ، بل في كل ما كان الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى وقراءة العزائم والوضع في المساجد ونحو ذلك " . انتهى ملخصا . لكن ذلك كله ضعيف مخالف لاطلاق أدلة البدلية والمنزلة . وقد عرفت الاشكال في دليل الفخر . ( 1 ) فعن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد في باب الحيض وغيرها : عدم قيام التيمم مقام وضوئها للذكر ، لعدم كونها رافعا ولا مبيحا . وفيه أن إطلاق أدلة البدلية يقتضي قيامه مقامه مطلقا في كل أثر وإن لم يكن رفعا أو إباحة . ( 2 ) كما عن المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية النص عليه ، بل في الجواهر : " هو داخل في ظاهر إجماع المنتهى ، حيث قال : يجوز التيمم لكل ما يتطهر به من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها . ولم ينقل خلافا فيه إلا عن أبي محرمة فلم يجوزه إلا لمكتوبة ، والأوزاعي فكره أن يمس المصحف به " فتأمل . وقد عرفت