ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة
والوضوءات المستحبة ، حتى وضوء الحائض ( 1 ) ، والوضوء
التجديدي ( 2 ) مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه .
شرح
مع زيادة الطواف فيها . وعن الفخر : أن والده لا يجوز التيمم من الحدث
الأكبر للطواف ولامس كتابة القرآن . وفي المنتهى : النص على عدم
مشروعية التيمم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة . وعنه في النهاية :
الاشكال فيه - كالشهيد في الذكرى - بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء
الحائض بعد انقطاع الحيض . لكن عنه في الألفية : الميل إلى العدم .
وعن كشف الغطاء : المنع من مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين
واللبث في المساجد وكتابة القرآن ، بل في كل ما كان الموجب لرفع الحدث
فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى وقراءة العزائم والوضع في المساجد
ونحو ذلك " . انتهى ملخصا . لكن ذلك كله ضعيف مخالف لاطلاق
أدلة البدلية والمنزلة . وقد عرفت الاشكال في دليل الفخر .
( 1 ) فعن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد في باب الحيض وغيرها :
عدم قيام التيمم مقام وضوئها للذكر ، لعدم كونها رافعا ولا مبيحا . وفيه
أن إطلاق أدلة البدلية يقتضي قيامه مقامه مطلقا في كل أثر وإن لم يكن
رفعا أو إباحة .
( 2 ) كما عن المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية النص عليه ، بل في
الجواهر : " هو داخل في ظاهر إجماع المنتهى ، حيث قال : يجوز التيمم
لكل ما يتطهر به من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول
مساجد وغيرها . ولم ينقل خلافا فيه إلا عن أبي محرمة فلم يجوزه إلا
لمكتوبة ، والأوزاعي فكره أن يمس المصحف به " فتأمل . وقد عرفت