تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) . ( الرابع ) : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك . وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء ( 2 ) . ( الخامس ) : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ( 4 )
شرح
( 1 ) فعن الذكرى وجامع المقاصد والمسالك : وجوب الإعادة . كما أشرنا إليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول . ( 2 ) للتفريط المعلل به وجوب الإعادة في الفرض السابق . ( 3 ) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ . وقد تقدم وجهه فيما سبق . ( 4 ) كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الأساطين . قال في المبسوط : " إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنازة وغير ذلك " وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمنزلة . وعن الفخر : أنه استثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن . واستدل عليه في الإيضاح بقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( * 1 ) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا ، فإنه غياه بالاغتسال ، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية . وكذا مس كتابة القرآن ، لأن الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد . انتهى .
هامش
( * 1 ) النساء : 43 .