تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
أو يكون أحوط : الآخر العرفي ، فلا تجب المداقة فيه ( 1 ) ، ولا الصبر إلى زمان لا يبقي الوقت إلا بقدر الواجبات ( 2 ) ، فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعني إبقاء الوقت بهذا المقدار .
( مسألة 6 ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء ( 3 ) والاتيان بها معه ، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر . نعم مع العلم بزواله
شرح
( 1 ) لأنه المنصرف إليه من النصوص في المقام ، وكأن منشأه تعذر العمل على الحقيقي غالبا ، وإن كان ظاهر صحيح زرارة إرادة الحقيقي ، لكن عرفت الاشكال في صحة الاستدلال به ، وطريقه الآخر لا يخلو من ضعف . فتأمل . ( 2 ) لا تبعد دعوى انصراف النصوص إلى التحديد بلحاظ ما يتعارف من الصلاة من حيث الاشتمال على بعض المستحبات الجزئية ، وبعض المقدمات من السرعة والبطء ونحو ذلك ، وإن كان ظاهر صحيح زرارة المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لا بد منه في فعل الواجبات . وأما ما في المتن من إطلاق جواز الاشتمال على المستحبات فبعيد ، إلا أن يريد ما ذكرنا من المستحبات المتعارفة عند عامة الناس . فلاحظ . ( 3 ) وفي كلام بعض عدم وجدان الخلاف فيه . وفي الذكرى : " لو تيمم لفائتة صح التيمم ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا " لكن عن البيان : العدم ، لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخير إلى آخر الوقت . وفيه : أن تلك الأخبار ظاهرة في الموقت بوقت بخصوصه . نعم لا تشملها أيضا نصوص التوسعة ، وقد عرفت الاشكال في اقتضاء