تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 1 ) . لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن كان موهوما . نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ( 2 ) . فتحصل : أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع . ( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى ( 3 ) عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، وإن لم يكن
شرح
( 1 ) إجماعا كما في هداية الكاظمي والبرهان القاطع وظاهر الجواهر . ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه . فإن تم فهو ، وإلا فاطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار . ودعوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة . ( 2 ) بل التأخير فيه أحوط - كما نص عليه في الجواهر - خروجا عن شبهة القول بالمنع مطلقا المدعى عليه الاجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف . لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو بئس . انتهى . نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله . ( 3 ) فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين : أن محل الخلاف