تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بأن السعة فعلي المختار ( 1 ) صحت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
شرح
ليجري فيها ما تقدم في الفوائت . نعم يختص ذلك بما إذا كان أمد القدرة بعيدا ، أما إذا كان قريبا فلا يصدق معه اللا وجدان ، والمدار على صدقه عرفا ، ولأجل ذلك لا يصح لم خرج من بيته بقصد الاغتسال في الحمام أن يتيمم ويتنفل ، وكذا في أمثاله من الموارد التي لا يصدق فيها عدم الوجدان عرفا . هذا وفي الجواهر : " لا تقتضي تلك الأدلة وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب التيمم كالمرض ونحوه ، فقضية القاعدة أو العموم الجواز فيه حتى مع السعة حتى على القول بالتضييق . لكن قد عرفت أن الشهيد في الروض حكى الاجماع على عدم الفرق بينها ، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب . أقول : بعد ما عرفت من أن المراد بعدم الوجدان في الآية عدم القدرة عليه ولو لمانع شرعي ، فالسؤال في الروايات المذكورة منزل عليه . أو يقال : إن عدم الوجدان المذكور في النصوص مذكور من باب المثال للسبب الموجب للتيمم ، أو أن عدم التعرض لبقية الأسباب في النصوص كان اعتمادا على النصوص المذكورة ، لأن الحكم في الجميع على نسق واحد . ( 1 ) يعني : جواز التيمم في السعة . ووجه الصحة حينئذ ظاهر . ( 2 ) لأن موافقة الأمر الاعتقادي الخطئي لا تقتضي الاجزاء ، كما حرر في محله . وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة من الفصل الأول ما للتأمل فيه نفع في المقام . فراجع وتأمل .
مستمسك العروة — صفحة 451 | السيد محسن الحكيم