شرح
وفي الكفاية : نقل جماعة الاتفاق عليه . ويشهد له جملة أخرى ، كمصحح
زرارة عن أحدهما ( ع ) : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد
الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " ( * 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله ( ع ) : سمعته يقول - في حديث - : إذا لم تجد ماء
وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك
الأرض " ( * 2 ) ، وموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
" فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته
الأرض " ( * 3 ) ، وموثقه الآخر : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل
أجنب فلم يجد ماء يتيمم ويصلي ؟ قال ( ع ) : لا حتى آخر الوقت ، إن
فاته الماء لم تفته الأرض " ( * 4 ) . مضافا إلى ما دل على وجوب الإعادة
إذا وجد الماء في الوقت ، كصحيح يعقوب بن يقطين قال : " سألت
أبا الحسن ( ع ) عن رجل يتمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ
ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال ( ع ) : إذا وجد الماء قبل أن يمضي
الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ( * 5 ) .
وحينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ ،
أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتيمم ، أو على كون
التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة ، أو على
صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون الوقت في الصحيح الأول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 8 .