تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
وفي الكفاية : نقل جماعة الاتفاق عليه . ويشهد له جملة أخرى ، كمصحح زرارة عن أحدهما ( ع ) : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " ( * 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : سمعته يقول - في حديث - : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " ( * 2 ) ، وموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض " ( * 3 ) ، وموثقه الآخر : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم ويصلي ؟ قال ( ع ) : لا حتى آخر الوقت ، إن فاته الماء لم تفته الأرض " ( * 4 ) . مضافا إلى ما دل على وجوب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت ، كصحيح يعقوب بن يقطين قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يتمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال ( ع ) : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ( * 5 ) . وحينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ ، أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتيمم ، أو على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة ، أو على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون الوقت في الصحيح الأول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 8 .