شرح
الصلاة " ( * 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء . قال ( ع ) : لا يعيد ،
إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين " ( * 2 ) ، وخبر علي
ابن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد
الماء وقد بقي على وقت . فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب
الصعيد " ( * 3 ) ، وخبر معاوية بن ميسرة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شئ من
الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال ( ع ) : يمضي
على صلاته ، فإن رب الماء هو رب التراب " ( * 4 ) ، ونحوها غيرها .
وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره . مضافا إلى
إطلاق أدلة البدلية .
ودعوى : أن إطلاقها يقتضي وجوب التأخير ، لأن مفادها ، بدلية
التيمم عند تعذر الوضوء ، وتعذره إنما يكون بالتعذر في جميع الوقت
لا في بعضه .
مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد
الوضوء في كل زمان ، وهو حاصل بتعذر الماء في أول الأزمنة ، فدعوى
اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة .
والمشهور - مطلقا أو عند المتقدمين - وجوب التأخير إلى آخر الوقت
وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية : الاجماع عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 15 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 17 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 13 .