تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
الصلاة " ( * 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء . قال ( ع ) : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين " ( * 2 ) ، وخبر علي ابن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت . فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد " ( * 3 ) ، وخبر معاوية بن ميسرة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال ( ع ) : يمضي على صلاته ، فإن رب الماء هو رب التراب " ( * 4 ) ، ونحوها غيرها . وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره . مضافا إلى إطلاق أدلة البدلية . ودعوى : أن إطلاقها يقتضي وجوب التأخير ، لأن مفادها ، بدلية التيمم عند تعذر الوضوء ، وتعذره إنما يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه . مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء في كل زمان ، وهو حاصل بتعذر الماء في أول الأزمنة ، فدعوى اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة . والمشهور - مطلقا أو عند المتقدمين - وجوب التأخير إلى آخر الوقت وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية : الاجماع عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 15 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 17 . ( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 13 .