تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت ( 1 ) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به .
شرح
كما في الجواهر . ولأجل ذلك يتعين حمل ما في رواية أبي همام عن الرضا عليه السلام : " قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " ( * 1 ) إما على التقية أو على الاستحباب . وفي المعتبر : حكى ذلك عن الشافعي بالنسبة إلى الفرائض دون النوافل ، فلا يحتاج عنده إلى تجديد التيمم بالنسبة إليها قياسا منه على المستحاضة . وضعفه في المعتبر بأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على صلاة واحدة ، ولا كذلك المتيمم . انتهى . نعم روي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " ( * 2 ) . لكن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الاجماع . على أن الجمع العرفي يقتضي حملها على الاستحباب - كما في المعتبر - أو على التقية . ( 1 ) مطلقا كما عن جملة من كتب الأساطين ، كالمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح . وعن حاشية الارشاد والمدارك وحاشيتها : أنه قوي . وفي الجواهر : أنه الأقوى في النظر . ونسب إلى الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي . وقد يشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت . قال ( ع ) : تمت صلاته ولا إعادة عليه " ( * 3 ) ومصحح أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت . فقال ( ع ) : ليس عليه إعادة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 9 .