وإن كان بعنوان التهيؤ . نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة
أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ( 1 ) ، كأن يتيمم
لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم .
( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ( 2 ) ما
لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي
به الظهر . وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة .
شرح
( 1 ) كما يأتي في المسألة اللاحقة .
( 2 ) ولا حاجة إلى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر . وفي الذخيرة :
" الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب " . وفي محكي الخلاف : " لا بأس
أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانت أو نفلين ، أدائيتين أو
فائتتين ، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين باجماع الفرقة " . وفي
المعتبر : " أنه مذهب علمائنا أجمع " . ويقتضيه جملة من النصوص ،
كصحيح حماد بن عثمان قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال ( ع ) : لا ، هو بمنزلة الماء " ( * 1 )
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل تيمم قال ( ع ) :
يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء " ( * 2 ) ، وصحيحه الآخر : " قلت لأبي جعفر
عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( ع ) :
نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " ( * 3 ) ، ونحوها غيرها . نعم عن الإيضاح
أنه ذكر وجها أو قولا بوجوب التجديد . ولكنه في غاية الضعف عندنا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 1 .