تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وإن كان بعنوان التهيؤ . نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ( 1 ) ، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . ( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ( 2 ) ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر . وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة .
شرح
( 1 ) كما يأتي في المسألة اللاحقة . ( 2 ) ولا حاجة إلى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر . وفي الذخيرة : " الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب " . وفي محكي الخلاف : " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانت أو نفلين ، أدائيتين أو فائتتين ، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين باجماع الفرقة " . وفي المعتبر : " أنه مذهب علمائنا أجمع " . ويقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح حماد بن عثمان قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال ( ع ) : لا ، هو بمنزلة الماء " ( * 1 ) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل تيمم قال ( ع ) : يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء " ( * 2 ) ، وصحيحه الآخر : " قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( ع ) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " ( * 3 ) ، ونحوها غيرها . نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجها أو قولا بوجوب التجديد . ولكنه في غاية الضعف عندنا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 1 .