تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أو قضاؤها ( 1 ) . وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم ( 2 ) والعمد كما مر . فصل في أحكام التيمم
( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ( 3 )
شرح
( 1 ) لبطلان الصلاة بفقد الطهور . ( 2 ) كما سبق . فصل في أحكام التيمم ( 3 ) إجماعا كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض وغيرها ، وفي الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر والمستند وغيرها . وكأنه لهذا الاجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت كغسل الجنب والمستحاضة للصوم قبل الفجر ، إما للبناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا الشروط ، فيكون حاليا قبل الوقت والواجب استقباليا . فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضا فيبعث إلى فعل المقدمة . أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا بالوقت لكن الوجوب الغيري غير مشروط به . أو للبناء على كون الوجوب الغيري وإن كان مشروطا بالوقت أيضا كالوجوب النفسي لكنه على نحو الشرط المتأخر ، وإن كان اشتراط الوجوب النفسي به على نحو الشرط المتقدم ، فيختلف الوجوبان في نحو الاشتراط وإن كان متفقين في أصل الاشتراط ، وذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف ملاكيهما في نحو الإناطة . أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا بالوقت بوجوده اللحاظي