أو قضاؤها ( 1 ) . وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة
في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم ( 2 ) والعمد كما مر .
فصل في أحكام التيمم
( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ( 3 )
شرح
( 1 ) لبطلان الصلاة بفقد الطهور .
( 2 ) كما سبق .
فصل في أحكام التيمم
( 3 ) إجماعا كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنقيح وجامع
المقاصد والروض وغيرها ، وفي الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر
والمستند وغيرها . وكأنه لهذا الاجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد
الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت كغسل الجنب والمستحاضة
للصوم قبل الفجر ، إما للبناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب
فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا الشروط ، فيكون حاليا قبل
الوقت والواجب استقباليا . فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضا فيبعث
إلى فعل المقدمة . أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا بالوقت
لكن الوجوب الغيري غير مشروط به . أو للبناء على كون الوجوب
الغيري وإن كان مشروطا بالوقت أيضا كالوجوب النفسي لكنه على نحو
الشرط المتأخر ، وإن كان اشتراط الوجوب النفسي به على نحو الشرط
المتقدم ، فيختلف الوجوبان في نحو الاشتراط وإن كان متفقين في أصل
الاشتراط ، وذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف ملاكيهما في نحو الإناطة .
أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا بالوقت بوجوده اللحاظي