تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبني على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ( 1 ) . وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : فإن كان بعد تجاوز محله بني على الصحة ( 2 ) ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء ، خصوصا فيما هو بدل عنه ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه ( 4 ) والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف . وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها
شرح
الاشكال في غيره من الأسباب . إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية الاجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل . فتأمل جيدا . ( 1 ) لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء . ( 2 ) لقاعدة التجاوز . وسقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا ، لعدم الدليل على هذا الالحاق . ودعوى : أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الأثر المقصود منه هو الطهارة وهو أمر بسيط فلوحظ كأنه عمل بسيط ، وهذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها . غير ثابتة ، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في غير محله ، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء . فراجع . ( 3 ) لاحتمال كون البدلية لها دخل في الالحاق . ( 4 ) لاطلاق الأدلة .
مستمسك العروة — صفحة 435 | السيد محسن الحكيم