( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ
منه لم يعتن به وبني على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من
شروطه ( 1 ) . وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط :
فإن كان بعد تجاوز محله بني على الصحة ( 2 ) ، وإن كان قبله
أتى به وما بعده ، من غير بين أن يكون بدلا عن الوضوء
أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله ،
أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة
أخرى على ما مر في الوضوء ، خصوصا فيما هو بدل عنه ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود
إليه ( 4 ) والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع
فوتها وجب الاستيناف . وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها
شرح
الاشكال في غيره من الأسباب . إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية
الاجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل . فتأمل جيدا .
( 1 ) لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء .
( 2 ) لقاعدة التجاوز . وسقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي
سقوطها هنا ، لعدم الدليل على هذا الالحاق . ودعوى : أن الوجه في
سقوطها في الوضوء كون الأثر المقصود منه هو الطهارة وهو أمر بسيط
فلوحظ كأنه عمل بسيط ، وهذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها . غير
ثابتة ، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في غير محله ، كما تقدمت
الإشارة إليه في الوضوء . فراجع .
( 3 ) لاحتمال كون البدلية لها دخل في الالحاق .
( 4 ) لاطلاق الأدلة .