بل وإن قلنا بصحتها - كما هو الأقوى - ( 1 ) على الأحوط ( 2 )
نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد
كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
فصل في مراتب الأولياء
" مسألة 1 " : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 1 )
شرح
( 1 ) قيد للقول بالصحة . وقد قربنا وجهه فيما سبق .
( 2 ) بل هو الذي استظهره في الجواهر ، وفي كشف الغطاء في
مبحث الصلاة : " وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفا على الأقوى ،
ولكن لم يسقط بفعله الظاهري عن المكلفين " وعلله في الجواهر
باستصحاب الشغل ، وعدم معلومية إجزاء الندب على الواجب . وفيه :
أن إجزاء الندب على الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فردا له
وإن لم يكن بواجب ، فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع
المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ ، والاختلاف بينهما في اللزوم
وعدمه لا غير ، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل . ومن ذلك يظهر
الوجه في ما ذكره المصنف ( ره ) بقوله : " نعم إذا . . . " ، لكن يظهر
منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل ، وكأنه للتوقف
في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ ، ولكنه غير ظاهر ، لعموم أدلتها .
فصل في مراتب الأولياء
( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن جماعة كثيرة . ويدل عليه خبر