تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
بل وإن قلنا بصحتها - كما هو الأقوى - ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
فصل في مراتب الأولياء " مسألة 1 " : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 1 )
شرح
( 1 ) قيد للقول بالصحة . وقد قربنا وجهه فيما سبق . ( 2 ) بل هو الذي استظهره في الجواهر ، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة : " وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفا على الأقوى ، ولكن لم يسقط بفعله الظاهري عن المكلفين " وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل ، وعدم معلومية إجزاء الندب على الواجب . وفيه : أن إجزاء الندب على الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فردا له وإن لم يكن بواجب ، فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير ، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل . ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف ( ره ) بقوله : " نعم إذا . . . " ، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل ، وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ ، ولكنه غير ظاهر ، لعموم أدلتها . فصل في مراتب الأولياء ( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن جماعة كثيرة . ويدل عليه خبر