تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ( 1 ) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا . وأما أقطع اليدين : فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
شرح
( 1 ) أما وجوب التيمم في الجملة : فالظاهر أنه لا اشكال فيه في الأول . وهذا هو العمدة فيه لا قاعدة الميسور ، ولا قوله : " لا تسقط الصلاة بحال " ولا استصحاب بقاء التكليف ، مما عرفت إشكاله . إذ القاعدة لا دليل عليها . والخبر تقدم الكلام فيه في فاقد الطهورين . والاستصحاب محكوم بأدلة الشرطية والجزئية . وأما وجوب التيمم في أقطع اليدين : ففي المبسوط : أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى . وحينئذ تشكل دعوى الاجماع عليه . وأما كيفيته : فغير ظاهرة من الأدلة ، ومقتضى العلم الاجمالي : وجوب الاحتياط في الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالأرض ، والضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة ، والاستنابة . وفي الفرض الثاني : الجمع بين مسح الجبهة بالأرض ، وضرب الذراعين بدلا عن الكفين ، ومسح الجبهة بهما ، والاستنابة . والجزم بالاكتفاء بالأول في الأول مشكل . وأشكل منه جعل الأحوط الأخير . مع أن الثاني أقرب منه . وأشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد الواحدة وأقطع اليدين ، حيث لم يذكر الثاني في الأول ، ولم يذكر الثالث في الثاني . فتأمل جيدا .