( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
إن أمكن ، وإلا سقط اعتبار طهارته ( 1 ) ، ولا ينتقل إلى
الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن
تجفيفه ( 2 ) .
شرح
الأمر بالتولية في كلامهم منزل على ذلك أيضا . ولا ينافيه ما ورد من
أمر الصادق ( ع ) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع ( * 1 ) ، حيث
أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل
بيديه ( ع ) . للفرق بأن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه بخلاف
اليد في التيمم ، فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب . ومن
ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر حيث توقف في الترتيب المذكور في
المتن لما ذكر . فراجع .
لو تمكن من المسح بيدي العليل ولم يتمكن من الضرب بهما ،
ففي كشف اللثام : " لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ،
ثم ضربهما على يدي العليل ، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال
أبو علي " . وفيه : - كما في الجواهر - أنه لا يصدق المسح حينئذ
بالأرض أي : بما ضربها به .
( 1 ) لعدم انعقاد الاجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره .
( 2 ) لاطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به ، فيتعين الضرب
بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ ، بل قد عرفت الاشكال في
اعتباره اختيارا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3 .