تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ، وإلا سقط اعتبار طهارته ( 1 ) ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه ( 2 ) .
شرح
الأمر بالتولية في كلامهم منزل على ذلك أيضا . ولا ينافيه ما ورد من أمر الصادق ( ع ) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع ( * 1 ) ، حيث أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه ( ع ) . للفرق بأن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه بخلاف اليد في التيمم ، فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب . ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر حيث توقف في الترتيب المذكور في المتن لما ذكر . فراجع . لو تمكن من المسح بيدي العليل ولم يتمكن من الضرب بهما ، ففي كشف اللثام : " لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ، ثم ضربهما على يدي العليل ، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي " . وفيه : - كما في الجواهر - أنه لا يصدق المسح حينئذ بالأرض أي : بما ضربها به . ( 1 ) لعدم انعقاد الاجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره . ( 2 ) لاطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به ، فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ ، بل قد عرفت الاشكال في اعتباره اختيارا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3 .