( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب
مسحه ( 1 ) أيضا ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في
الوضوء ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح
عليه ( 3 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها . وأما إذا
كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل ،
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
يكفي المسح بها أو عليها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنه معدود جزءا منه عرفا .
( 2 ) ومر الكلام فيه فراجع .
( 3 ) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج
عن الجبهة والكفين ، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب
مسحهما . اللهم إلا أن يقال : البناء على وجوب مسح البشرة وإزالة الشعر
بالحلق ونحوه حرجي نوعا ، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف وكثرته في
الجبهة ، فلو بني على لكثر الهرج والمرج ، فاهمال السؤال عن مثل ذلك
يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر . وكأنه إلى ذلك
أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الأغم
بالعسر والحرج ، لو أراد العسر والحرج الشخصيين - كما هو ظاهره -
ففي إطلاقه تأمل ظاهر .
( 4 ) بلا خلاف يعرف كما في الجواهر . وفي غيرها : دعوى الاتفاق
عليه . وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فقد عرفت الاشكال في قاعدة الميسور
كلية ، كما عرفت الاشكال في مثل رواية عبد الأعلى ( * 1 ) ونحوهما مما ورد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .