تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه ( 1 ) أيضا ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 3 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها . وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل ،
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنه معدود جزءا منه عرفا . ( 2 ) ومر الكلام فيه فراجع . ( 3 ) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة والكفين ، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب مسحهما . اللهم إلا أن يقال : البناء على وجوب مسح البشرة وإزالة الشعر بالحلق ونحوه حرجي نوعا ، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف وكثرته في الجبهة ، فلو بني على لكثر الهرج والمرج ، فاهمال السؤال عن مثل ذلك يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر . وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الأغم بالعسر والحرج ، لو أراد العسر والحرج الشخصيين - كما هو ظاهره - ففي إطلاقه تأمل ظاهر . ( 4 ) بلا خلاف يعرف كما في الجواهر . وفي غيرها : دعوى الاتفاق عليه . وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فقد عرفت الاشكال في قاعدة الميسور كلية ، كما عرفت الاشكال في مثل رواية عبد الأعلى ( * 1 ) ونحوهما مما ورد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .