( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا
فصل وأتم ، فالظاهر كفايته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر
يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن
الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ( 2 ) . ويجب التعدد فيما
هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن
الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكره ، وأحوط منه التعدد
في بدل الوضوء أيضا . والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما
شرح
الأرض بيدك " ، ولا يصح قولنا : " إمسح يدك بالأرض " . وإذا
كانت اليد قذرة كان الأمر بالعكس . وإذا أريد تطهير الجبهة باليد لما في
اليد من الأرض صح قولنا : " إمسح الجبهة بيدك " ، ولا يصح :
" إمسح يدك بالجبهة " وإذا أريد العكس كان الأمر بالعكس ، فالمصحح
لدخول الباء على الشئ كونه ملحوظا آلة لاحداث أثر في الممسوح ، لا
مروره وحركته على الممسوح مع سكونه ، كما يظهر بالتأمل في موارد
الاستعمال . فتأمل جيدا .
( 1 ) لاطلاق الأدلة . ودعى ظهورها في كون المسح وجودا واحدا
متصلا ، غير ظاهرة .
( 2 ) كما في المنتهى وكشف اللثام ، وعن المختلف ومجمع البرهان وغيرها
بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع
البيان : أنه مذهب الشيعة . وعن السيد المرتضى : أنه ضربة واحدة في
الجميع . وحكي أيضا عن المفيد في الغربة وابني الجنيد وأبي عقيل . وعن