تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم ، فالظاهر كفايته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ( 2 ) . ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكره ، وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا . والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما
شرح
الأرض بيدك " ، ولا يصح قولنا : " إمسح يدك بالأرض " . وإذا كانت اليد قذرة كان الأمر بالعكس . وإذا أريد تطهير الجبهة باليد لما في اليد من الأرض صح قولنا : " إمسح الجبهة بيدك " ، ولا يصح : " إمسح يدك بالجبهة " وإذا أريد العكس كان الأمر بالعكس ، فالمصحح لدخول الباء على الشئ كونه ملحوظا آلة لاحداث أثر في الممسوح ، لا مروره وحركته على الممسوح مع سكونه ، كما يظهر بالتأمل في موارد الاستعمال . فتأمل جيدا . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . ودعى ظهورها في كون المسح وجودا واحدا متصلا ، غير ظاهرة . ( 2 ) كما في المنتهى وكشف اللثام ، وعن المختلف ومجمع البرهان وغيرها بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان : أنه مذهب الشيعة . وعن السيد المرتضى : أنه ضربة واحدة في الجميع . وحكي أيضا عن المفيد في الغربة وابني الجنيد وأبي عقيل . وعن