( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل
أو نسيان ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ( 2 )
فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ( 3 ) .
وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
شرح
في وضوء الجبيرة ، وأنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب
الباقي . وقد تقدم في وضوء الجبيرة ما له نفع في المقام . فراجع .
( 1 ) لاطلاق دليل اعتباره .
( 2 ) بل تجب بلا خلاف . وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له
ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين
وغيره من قول الصادق ( ع ) : " ألا يمموه إن شفاء العي السؤال " ( * 1 ) ،
ومرسله : " ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة " ( * 2 ) . ونحوه
مرسل الفقيه ( * 3 ) .
( 3 ) كما في ظاهر الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك ، بل في
الجواهر : " لم أقف على قائل بغيره . نعم في الذكرى عن الكاتب : أنه
يضرب الصحيح بيده ثم يضرب ( * 4 ) بيدي العليل . ثم قال : ولم نقف
على مأخذه " انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب
مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير ، فمع إمكان الضرب بيد العليل
يجب ، لأنه بعض الواجب ، ومع العجز عنه يضرب النائب بيده . وإطلاق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 12 .
( * 4 ) يعني : يضرب بيديه على يدي العليل منه مد ظله .