( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد
حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح
به والضرب بالظاهر والمسح به ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه .
وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ( 2 ) ولو بالاجمال .
( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) حيث عرفت أن مقتضى الاطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر
فالاكتفاء بضربه هنا في محله . والاحتياط حسن على كل حال .
( 2 ) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه ، نظير اختلاف
صلاتي الظهر والعصر وصلاة الفجر ونافلتها . إذ مع اختلاف الحقيقة لا بد
من القصد ، ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر في وقوعه عبادة مقربا ،
وعليه لا فرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه وتعدده . نعم مع الاتحاد
يكفي في التعيين قصد ما عليه ، ولا يكفي ذلك مع التعدد . أما مع عدم
الاختلاف فيها فلا موجب للقصد ، بل لا مجال له ، لأنه فرع التعين
الواقعي ، والمفروض عدمه ، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح .
( 3 ) قصد الغاية إنما يحتاج إليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح
لعبادية التيمم ، حيث أنه لا أمر به نفسي ليتقرب به ، فالمقرب إنما هو
الأمر بالغاية ، فقصدها راجع إلى قصد الأمر بها . فمع اتحاد الغاية يكفي
قصدها إجمالا ، ولا مجال للتعيين ، لأنه فرع التعدد والاختلاف . ومع
تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها ، لأن قصد الواحدة
المرددة يرجع إلى قصد الأمر المردد واقعا ، وهو مما لا وجود له .