تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه . وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ( 2 ) ولو بالاجمال .
( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) حيث عرفت أن مقتضى الاطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر فالاكتفاء بضربه هنا في محله . والاحتياط حسن على كل حال . ( 2 ) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه ، نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر وصلاة الفجر ونافلتها . إذ مع اختلاف الحقيقة لا بد من القصد ، ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر في وقوعه عبادة مقربا ، وعليه لا فرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه وتعدده . نعم مع الاتحاد يكفي في التعيين قصد ما عليه ، ولا يكفي ذلك مع التعدد . أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصد ، بل لا مجال له ، لأنه فرع التعين الواقعي ، والمفروض عدمه ، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح . ( 3 ) قصد الغاية إنما يحتاج إليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم ، حيث أنه لا أمر به نفسي ليتقرب به ، فالمقرب إنما هو الأمر بالغاية ، فقصدها راجع إلى قصد الأمر بها . فمع اتحاد الغاية يكفي قصدها إجمالا ، ولا مجال للتعيين ، لأنه فرع التعدد والاختلاف . ومع تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها ، لأن قصد الواحدة المرددة يرجع إلى قصد الأمر المردد واقعا ، وهو مما لا وجود له .
مستمسك العروة — صفحة 425 | السيد محسن الحكيم