تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
حال الاختيار ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءا يسيرا - بطل ( 2 ) عمدا كان أو سهوا أو جهلا . لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
شرح
أعضاء التيمم . وعن جامع المقاصد : القطع به . لكن في الجواهر : " لم أعثر على مصرح بشئ منه من قدماء الأصحاب " . وعليه ففي ثبوت الاجماع على الاعتبار إشكال . ولذا اختار ابن فهد والسيد العميدي في حواشيه : العدم . ومال إليه في مجمع البرهان والحدائق - على ما حكي عنهم - عملا باطلاق الأدلة . وأدلة البدلية والمنزلة قاصرة عن إثبات الاعتبار . قال في المدارك : " ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى بأن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا . وبمساواة أعضاء الطهارة المائية . ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى . والثاني قياس محض . ومقتضى الأصل عدم الاشتراط . والمصرح بذلك قليل من الأصحاب . إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره " . وكأن مراده بمواضع المسح الأعم من الماسح والممسوح ، ولو أراد الثاني لم يتوجه الدليل الأول ، لاختصاصه بالماسح . ( 1 ) لا اشكال ظاهر اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار كما صرح به في كلماتهم ، ويقتضيه الاطلاق كما هو ظاهر . ( 2 ) لعدم الاتيان بالمأمور به . لكن مع عدم فوات الموالاة يحصل الامتثال بالتدارك على نحو الترتيب .