حال الاختيار ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو
كان جزءا يسيرا - بطل ( 2 ) عمدا كان أو سهوا أو جهلا .
لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
شرح
أعضاء التيمم . وعن جامع المقاصد : القطع به . لكن في الجواهر :
" لم أعثر على مصرح بشئ منه من قدماء الأصحاب " . وعليه ففي ثبوت
الاجماع على الاعتبار إشكال . ولذا اختار ابن فهد والسيد العميدي في
حواشيه : العدم . ومال إليه في مجمع البرهان والحدائق - على ما حكي
عنهم - عملا باطلاق الأدلة . وأدلة البدلية والمنزلة قاصرة عن إثبات
الاعتبار . قال في المدارك : " ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات
طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى بأن التراب
ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا . وبمساواة أعضاء الطهارة المائية .
ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى . والثاني قياس محض .
ومقتضى الأصل عدم الاشتراط . والمصرح بذلك قليل من الأصحاب . إلا
أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره " . وكأن مراده بمواضع المسح
الأعم من الماسح والممسوح ، ولو أراد الثاني لم يتوجه الدليل الأول ،
لاختصاصه بالماسح .
( 1 ) لا اشكال ظاهر اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار
كما صرح به في كلماتهم ، ويقتضيه الاطلاق كما هو ظاهر .
( 2 ) لعدم الاتيان بالمأمور به . لكن مع عدم فوات الموالاة يحصل
الامتثال بالتدارك على نحو الترتيب .