تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المحل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته ( 1 )
( الرابع ) : الترتيب على الوجه المذكور ( 2 ) .
شرح
الفاء على ذلك في الوجه دلت عليه في غير الوجه كما يقتضيه العطف في الممسوح ، نظير قولك : " جاء زيد فجاء بكر وخالد " . وبأن الأمر للفور . مع أنه ليس للفور كما حقق في محله . هذا وفي المدارك : " لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة في الوقت " . وفيه : أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا يقتضي الموالاة . وإن أريد منه الحقيقي - كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته الضرورة - فلا تقتضي الموالاة بالمعنى المراد منها هنا ، بل يكونن المراد منها الحقيقية التي لا يقول بها أحد . فلاحظ . هذا ومقتضى إطلاق معاقد الاجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل ، فما في الدروس من عدم اعتبارها في الثاني - وعن النهاية احتماله - ضعيف . وكأنه اعتمدا في القول بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الاجماع . اللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحا في إطلاق الاجماع . ولكنه بعيد ، لظهور معاقده في كون الموالاة شرطا فيه من حيث هو . نعم هو دال على عدم تماميته عندهما . ( 1 ) لأنه الظاهر منها عرفا . وحملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير ، وهو خلاف المقطوع به منهم . ( 2 ) إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى وغيرها ، حتى حكي عن اثني عشر كتاب ما بين صريح وظاهر . وفي جامع المقاصد : حكي إجماع علمائنا على أنه لو نكس