فصل في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور :
الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا
يكفي الوضع بدون الضرب ( 1 ) ،
شرح
فصل في كيفية التيمم
أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " ( * 1 ) .
( 1 ) في كشف اللثام : نسبة ذلك إلى المشهور . وفي الذكرى : نسبته
إلى معظم عبارات الأصحاب . للأمر بالضرب في أكثر النصوص ، وهو
ظاهر في الوجوب ، فيجب حمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بالوضع ( * 2 )
عليه حملا للمطلق على المقيد ، لأن الظاهر أن الضرب أخص مفهوما من
الوضع ، فتكون النسبة بين الدليلين هي النسبة بين المقيد والمطلق . فما في
ظاهر الشرائع والقواعد ، وحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس ، واختاره
المحقق الثاني في جامع المقاصد وحاشية الارشاد من الاكتفاء بالوضع ، وتبعهما
الأردبيلي وغيره ، ضعيف . قال في جامع المقاصد : " واختلاف الأخبار
وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد
فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو المتعارف " .
وما ذكره خلاف قاعدة حمل المطلق على المقيد . اللهم إلا أن يكون مراده :
أن الوضع المماسة بغير دفع واعتماد ، فيكون المفهومان متباينين ، فيكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التيمم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 - 4 - 5 - 8 .