الثاني : مسح الجبهة بتمامها ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) إجماعا محصلا ومنقولا ، مستفيضا بل متواتر كما في الجواهر .
وفي المستند : " هو محل الوفاق بين المسلمين بل هو ضروري الدين " .
ونحوه ما عن المصابيح . وفي كشف اللثام : " ادعى الحسن تواتر الأخبار
بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته " . لكن لم يعثر على رواية
متضمنة للجبهة - كما اعترف به غير واحد - غير موثق زرارة المروي في
التهذيب عن المفيد عن أبي جعفر ( ع ) عن التيمم : " فضرب بيده الأرض
ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته " ( * 1 ) لكن في الوسائل عن الكافي
وعن التهذيب عنه روايته : " جبهته " ( * 2 ) . ومن الغريب ما في جامع
المقاصد قال : " ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف
الأنف الأعلى - وهو الذي يلي آخر الجبهة - متفق على وجوبه بين الأصحاب
والأخبار الكثيرة دالة عليه مثل قول الصادق ( ع ) في موثق زرارة : ( ثم
مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة ) " ( * 3 ) . وكأنه أراد من الأخبار الكثيرة ما تضمن المسح على الجبينين أو الجبين ، كما يقتضيه ما ذكره في
الذكرى في الدليل على وجوب مسح الجبهة ، فإنه قال : " وقد روي من
طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) - في قضية عمار - : ( ثم
مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ) ( * 4 ) ، وموثق زرارة
عنه ( ع ) : ( ثم مسح جبهته وكفيه مرة واحدة ) ( * 5 ) . ومثله رواية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم الملحق الثاني للحديث الثالث .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 3 وملحقة الأول .
( * 3 ) هو الموثق المتقدم في صدر التعليقة .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 8 .
( * 5 ) هو الموثق المتقدم في صدر التعليقة .