( مسألة 9 ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى
الأرض وعواليها ( 1 ) ، لبعدها عن النجاسة .
( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالأرض السبخة ( 2 ) إذا لم
شرح
في المنتهى إلى علمائنا " . وعن المختلف : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن
الجنيد . ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " تضرب بيديك
مرتين ثم تنفضهما ، نفضة للوجه ومرة لليدين " ( * 1 ) ، وخبر ليث :
" تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما . . . " ( * 2 ) ،
وخبر زرارة : " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما " ( * 3 ) ، وغيرها
المحمولة على الاستحباب بقرينة ما سبق . وما يظهر من المقاصد العلية من
القول بوجوبه ضعيف . قال في المدارك : " وقد أجمع الأصحاب على عدم
وجوبه . قاله في التذكرة " .
( 1 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وجامع المقاصد .
وفي محكي الرضوي : تفسير الصعيد بالموضع المرتفع ( * 4 ) .
( 2 ) أما الجواز : فعليه الاجماع صريحا - كما عن المعتبر والتذكرة -
وظاهرا كما عن غيرها . وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا أجمع عدا ابن الجنيد .
ويشهد له إطلاق الأدلة . وما عن ابن الجنيد من المنع ضعيف غير ظاهر
الوجه . وما عن أبي عبيدة من أن الصعيد التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا
رمل لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغة . وأما الكراهة : فعليها الاجماع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 4 . هكذا وردت هذه الرواية في النسخ
المصححة ولكن رواها ( مرة للوجه ومرة اليدين ) راجع مسألة : 18 من فصل
كيفية التيمم .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 7 .
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 2 .