يكن يعلوها الملح ، وإلا فلا يجوز . وكذا يكره بالرمل ( 1 ) .
وكذا بمهابط الأرض ( 2 ) . وكذا بتراب يوطأ ( 3 ) ، وبتراب
الطريق ( 4 ) .
شرح
أيضا عن جماعة . وتقتضيها قاعدة التسامح بناء على الاكتفاء فيها بفتوى الفقيه .
( 1 ) أما الجواز فيه : فاجماع صريحا وظاهرا عن جماعة . وفي جامع
المقاصد : " أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية " . لما سبق من الاطلاق
وعن الحلي في الإشارة : العدم مع وجود التراب . وتبع في كشف الغطاء
ولكنه غير ظاهر . وما عن أبي عبيدة قد عرفت حاله . وأما ما رواه محمد
ابن الحسين : " أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي ( ع ) يسأله
عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو
مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه . قال : فكتب إلي : لا تصل
على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح
والرمل وهما ممسوخان " ( * 1 ) . فضعيف في نفسه ، غير معمول به في
الرمل ، ومعارض بما عن الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري ( ع )
قال : " وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب . . . إلى أن قال : فإنه
من الرمل والملح والملح سبخ " ( * 2 ) . واحتمال تعدد السؤال بعيد . مع أنه
لا يدفع التعارض . فتأمل جيدا .
( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر .
( 3 ) لخبر غياث : " قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا وضوء من موطأ " ( * 3 )
قال النوفلي : " يعني ما تطأ عليه برجلك " .
( 4 ) لخبر غياث المتقدم ، ولخبره الآخر : " نهى أمير المؤمنين ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يسجد عليه ملحق حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التيمم حديث : 1 .