تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) . وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي . وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا .
( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 3 ) ،
شرح
ولا يشمل ما لا قيمة له . لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم جواز غصب ما لا مالية له وحرمة التصرف فيه . فلاحظ كلامهم في مبحث اعتبار إباحة الماء في الوضوء والتراب في التيمم . فالمنع عن الوضوء متعين كما في غير المحبوس . ( 1 ) هذا أحوط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب . ( 2 ) هذا وإن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التي لم تثبت كلية ، إلا أن الظاهر أنه لا اشكال فيه ، وإن لم أقف عاجلا على من تعرض له . ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط الآتي . ( 3 ) بل الذي اختاره جماعة لزومه ، منهم السيد والبهائي ووالده والكاشاني والبهبهاني والبحراني على ما حكي عنهم ، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة ، للأصل ولظهور أدلة الطهورية في كون التراب كالماء ، ولقوله تعالى : ( فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ) ( * 1 ) لظهور " من " في التبعيض كما يظهر من
هامش
( * 1 ) المائدة : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 398 | السيد محسن الحكيم