الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما
يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب
بتمام الكفين عليه ( 2 ) . وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة
المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي . وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط
بالإعادة أو القضاء أيضا .
( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار
يعلق باليد ( 3 ) ،
شرح
ولا يشمل ما لا قيمة له . لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم
جواز غصب ما لا مالية له وحرمة التصرف فيه . فلاحظ كلامهم في مبحث
اعتبار إباحة الماء في الوضوء والتراب في التيمم . فالمنع عن الوضوء متعين
كما في غير المحبوس .
( 1 ) هذا أحوط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى
حرمة الغصب .
( 2 ) هذا وإن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التي لم تثبت كلية ،
إلا أن الظاهر أنه لا اشكال فيه ، وإن لم أقف عاجلا على من تعرض له .
ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط الآتي .
( 3 ) بل الذي اختاره جماعة لزومه ، منهم السيد والبهائي ووالده
والكاشاني والبهبهاني والبحراني على ما حكي عنهم ، بل حكي عن أكثر الطبقة
الثالثة ، للأصل ولظهور أدلة الطهورية في كون التراب كالماء ، ولقوله تعالى :
( فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ) ( * 1 ) لظهور " من " في التبعيض كما يظهر من
هامش
( * 1 ) المائدة : 6 .