( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن
إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه
تجفيفه وجب ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
ولو بالشراء ( 2 ) أو نحوه .
( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار . يقدم
ما غباره أزيد كما مر ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية
والتراب الندي ( 4 ) ، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
شرح
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) لاطلاق وجوب الطهارة . نعم قد يشكل ذلك لو كان الشراء
موجبا للضرر المالي المعتد به عرفا ، لعموم نفي الضرر الموجب لرفع اليد
عن دليل الوجوب . وثبوت ذلك في شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه
ثبوته في المقام . اللهم إلا أن يستفاد من قوله ( ع ) في بعض تلك النصوص :
" وما يشتري به مال كثير " ( * 1 ) أهمية الطهارة مطلقا بالنسبة إلى الضرر
لا خصوص الطهارة المائية . أو لأن أدلة التنزيل تقتضي ذلك .
( 3 ) هذا لم يمر بعنوان الفتوى ، وإنما مر بعنوان الاحتياط ، ومر
الكلام فيه . نعم يمكن أن يستفاد من صحيح أبي بصير المتقدم ( * 2 ) .
لكنه كما ترى .
( 4 ) كما عن جماعة التصريح به . وعن التذكرة : " ليس من شرط
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) تقدم في المبحث عن التيمم بالغبار .