تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ( 2 ) أو نحوه . ( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار . يقدم ما غباره أزيد كما مر ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي ( 4 ) ، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
شرح
( 1 ) كما تقدم . ( 2 ) لاطلاق وجوب الطهارة . نعم قد يشكل ذلك لو كان الشراء موجبا للضرر المالي المعتد به عرفا ، لعموم نفي الضرر الموجب لرفع اليد عن دليل الوجوب . وثبوت ذلك في شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه ثبوته في المقام . اللهم إلا أن يستفاد من قوله ( ع ) في بعض تلك النصوص : " وما يشتري به مال كثير " ( * 1 ) أهمية الطهارة مطلقا بالنسبة إلى الضرر لا خصوص الطهارة المائية . أو لأن أدلة التنزيل تقتضي ذلك . ( 3 ) هذا لم يمر بعنوان الفتوى ، وإنما مر بعنوان الاحتياط ، ومر الكلام فيه . نعم يمكن أن يستفاد من صحيح أبي بصير المتقدم ( * 2 ) . لكنه كما ترى . ( 4 ) كما عن جماعة التصريح به . وعن التذكرة : " ليس من شرط
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 2 ) تقدم في المبحث عن التيمم بالغبار .