تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ثم المدر ( 1 ) ، ثم الحجر .
( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوع والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ( 2 ) ، لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين التيمم بأحد المذكورات - ما عدا رماد الحطب ونحوه - وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .
( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين ( 4 ) .
شرح
عن أبي عبيدة : " إن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل " . ( 1 ) وهو : الطين اليابس غير المعمول ، لكونه أقرب إلى التراب من الحجر . ( 2 ) قد عرفت إمكان دعوى الجواز في غير الرماد . أما هو فلا ، وإن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض ، والتعليل في خبر السكوني ( * 1 ) قد عرفت إشكاله . وعن نهاية الإحكام : " الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر " . وكأنه اعتمد على خبر السكوني . ( 3 ) وجه الاحتياط يظهر من ملاحظة الأقوال والاحتمالات المتقدمة . ( 4 ) لصدق الأرض ، وللموثق المتقدم فيمن تمر به جنازة ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 2 ) هو موثق سماعة المتقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق .
مستمسك العروة — صفحة 387 | السيد محسن الحكيم