ثم المدر ( 1 ) ، ثم الحجر .
( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص
المطبوع والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ( 2 ) ،
لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر
والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين التيمم بأحد المذكورات
- ما عدا رماد الحطب ونحوه - وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو
الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات
والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .
( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط
المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين ( 4 ) .
شرح
عن أبي عبيدة : " إن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ
ولا رمل " .
( 1 ) وهو : الطين اليابس غير المعمول ، لكونه أقرب إلى التراب
من الحجر .
( 2 ) قد عرفت إمكان دعوى الجواز في غير الرماد . أما هو فلا ،
وإن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض ، والتعليل في خبر
السكوني ( * 1 ) قد عرفت إشكاله . وعن نهاية الإحكام : " الأقرب جواز
التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر " . وكأنه اعتمد على خبر السكوني .
( 3 ) وجه الاحتياط يظهر من ملاحظة الأقوال والاحتمالات المتقدمة .
( 4 ) لصدق الأرض ، وللموثق المتقدم فيمن تمر به جنازة ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) هو موثق سماعة المتقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق .