( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق
وكذا بحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ، ونحو ذلك ،
لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز
التيمم بطين الأرمني ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق
كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .
( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته
أولا ثم المسح بها ( 2 ) ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
من التبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز
التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
شرح
( 1 ) كما في جامع المقاصد ، لأن الظاهر صدق الأرض عليه . ونحوه
طين الخاوة ، وطين البصرة . ووجود خصوصية فيها لا توجد في بقية
أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها .
( 2 ) ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل .
( 3 ) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض ، بل يكون بأثر
الماء ، كما ادعاه بعض المحشين . لكنه غير ظاهر ، لمنافاته للاطلاق . مع
أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه ، وهو
خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط .
( 4 ) المزج تارة : يكون بلا تمييز للاجزاء ، بحيث يصدق على كل
جزء عرفي أنه تراب وغيره ، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك . وقد