تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ، ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .
( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها ( 2 ) ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
شرح
( 1 ) كما في جامع المقاصد ، لأن الظاهر صدق الأرض عليه . ونحوه طين الخاوة ، وطين البصرة . ووجود خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها . ( 2 ) ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل . ( 3 ) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض ، بل يكون بأثر الماء ، كما ادعاه بعض المحشين . لكنه غير ظاهر ، لمنافاته للاطلاق . مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه ، وهو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط . ( 4 ) المزج تارة : يكون بلا تمييز للاجزاء ، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب وغيره ، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك . وقد