ضم الأداء أيضا ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا :
هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ،
وإلا تعين الوضوء ( 1 ) أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا .
( مسألة 1 ) وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز
التيمم بمطلق وجه الأرض ، إلا أن الأحوط مع وجود التراب
عدم التعدي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه ( 2 ) ، من الأبيض
والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق بين الحجر والمدر
أيضا بين أقاسمهما ( 3 ) . ومع فقد التراب الأحوط الرمل ( 4 ) ،
شرح
التيمم بالتراب ، لأن قول السائل : " لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا "
يراد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء ، لا عدم التمكن من الطهارة بالماء
والتراب معا . ولكن بعضه لما فهم الأخير حمله على التيمم بالغبار ،
كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما سبق من النصوص . ولا ينافي ما ذكرنا
قوله ( ع ) : " ولا أرى . . . " ، لامكان أن يكون ذلك لفوات
الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث . وأضعف من ذلك الاستدلال
على القول المذكور بخبر : " لا تسقط الصلاة بحال " واستصحاب
التكليف بها . فإن ذلك - لو تم - لم يقتض جواز التيمم بالثلج ،
كما لا يقتضي مشروعية التيمم بغيره من الجامدات غير الأرض وأبدلها
كما لا يخفى .
( 1 ) كما تقتضيه الأدلة الأولية من غير معارض كما سبق .
( 2 ) باجماع العلماء كما عن التذكرة ، لاطلاق التراب .
( 3 ) لخروج الجميع عن مفهوم التراب .
( 4 ) لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعي ، وإن حكي عن الجمهرة