تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة ( 1 ) قبل الاحراق . وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 2 ) .
شرح
رفاعة فالظاهر من قوله ( ع ) : " ليس فيها . . . " أنه تفسير للمبتلة لا شرطا زائدا كي يدل على عدم جواز التيمم بالصخر . فتأمل . وغيره قاصر الدلالة أو ضعيف السند ، فالعمل بالاطلاق متعين . ( 1 ) كما هو المشهور بل عن مجمع البرهان : " لا ينبغي النزاع فيه " لصدق الأرض . وعن السرائر : المنع عنه في النورة . وقد يظهر من محكي كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن . وضعف ظاهر ، لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ينافي صدق الأرض عليه كالرمل . كضعف ما عن النهاية من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب ، إذ لو كان من الصعيد جاز مطلقا فيهما ، وإلا لم يجز كذلك ، فالتفصيل بلا فاصل ظاهر . ( 2 ) كما عن الأكثر ، وفي المعتبر ، وعن التذكرة ومجمع البرهان : الجواز . - بل في الأول حكاية ذلك عن علم الهدى في المصباح - إما لصدق الأرض ، أو لاستصحابها ، أو لاستصحاب جواز التيمم ، أو لخبر السكوني المتقدم . والأول غير ظاهر لقرب انصرافها إلى غيرهما . والثاني من قبيل استصحاب المفهوم المردد ، وفيه إشكال محرر في محله من استصحاب الكلي ، وأشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح . والثالث من الاستصحاب التعليقي ، لأن الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم ، وبمعنى ترتب الطهارة عليه معلق على وجوده ، والاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور . والخبر موهون بمخالفة المشهور ، بل بمخالفة الاجماعات المحكية على اعتبار الأرضية فلا يمكن رفع اليد عنها به . إلا أن يقال : لم يثبت الاعراض الموهن ،