سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن
كان حجر الجص والنورة ( 1 ) قبل الاحراق . وأما بعده فلا
يجوز على الأقوى ( 2 ) .
شرح
رفاعة فالظاهر من قوله ( ع ) : " ليس فيها . . . " أنه تفسير للمبتلة لا
شرطا زائدا كي يدل على عدم جواز التيمم بالصخر . فتأمل . وغيره
قاصر الدلالة أو ضعيف السند ، فالعمل بالاطلاق متعين .
( 1 ) كما هو المشهور بل عن مجمع البرهان : " لا ينبغي النزاع فيه "
لصدق الأرض . وعن السرائر : المنع عنه في النورة . وقد يظهر من محكي
كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن . وضعف ظاهر ، لأنه لو سلم عموم
المعدن لمثله فلا ينافي صدق الأرض عليه كالرمل . كضعف ما عن النهاية
من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب ، إذ لو كان من الصعيد جاز مطلقا
فيهما ، وإلا لم يجز كذلك ، فالتفصيل بلا فاصل ظاهر .
( 2 ) كما عن الأكثر ، وفي المعتبر ، وعن التذكرة ومجمع البرهان :
الجواز . - بل في الأول حكاية ذلك عن علم الهدى في المصباح - إما
لصدق الأرض ، أو لاستصحابها ، أو لاستصحاب جواز التيمم ، أو لخبر
السكوني المتقدم . والأول غير ظاهر لقرب انصرافها إلى غيرهما . والثاني
من قبيل استصحاب المفهوم المردد ، وفيه إشكال محرر في محله من استصحاب
الكلي ، وأشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح . والثالث من الاستصحاب
التعليقي ، لأن الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم ، وبمعنى ترتب الطهارة
عليه معلق على وجوده ، والاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور . والخبر
موهون بمخالفة المشهور ، بل بمخالفة الاجماعات المحكية على اعتبار الأرضية
فلا يمكن رفع اليد عنها به . إلا أن يقال : لم يثبت الاعراض الموهن ،