شرح
الدال على جواز التيمم بحائط اللبن ، وخبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن
أبيه عن علي ( ع ) : " إنه سئل عن التيمم بالجص فقال ( ع ) : نعم .
فقيل : بالنورة ؟ فقال ( ع ) : نعم . فقيل : بالرماد ؟ فقال ( ع ) :
لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " ( * 1 ) ، ونحوه
ما عن نوادر الراوندي ( * 2 ) مع التصريح فيه بجواز التيمم بالصفا العالية .
وعن السيد في شرح الرسالة وأبي علي والحلبي والغنية : المنع عن غير
التراب ، بل عن الأخير : الاجماع عليه : وكأنه لما عن جماعة من أهل
اللغة من تفسير الصعيد بالتراب ، كما يساعده جملة من النصوص ، كصحيح
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) الوارد في بيان ما يمسح في التيمم حيث قال
فيه أبو جعفر ( ع ) : " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت
بعض الغسل مسحا ، لأنه قال تعالى : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها : ( وأيديكم
منه ) أي : من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه
لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " ( * 3 ) ، والنبوي
المروي مرسلا ومسندا عن الخصال والعلل بتفاوت يسير : " جعلت لي
الأرض مسجدا وترابها طهورا " ( * 4 ) . وفي صحيح محمد بن حمران وجميل
ابن دراج جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " إن الله جعل
التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ( * 5 ) . وفي حديث رفاعة بن موسى
عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب التيمم حديث : 2 . لكن الموجود فيه ( الصفا
الناتية ) وذكر ( الثابتة ) نسخة بدل .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 1 .